ابن حبان
43
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ مَا يُذْهِبُ مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ عَمَّنْ قَصَرَ به فيه 4230 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حجاج بن الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قال : " الغرة : العبد أو الأمة " ( 1 ) .
--> = سعيد مختصرة . وأخرجه أحمد 6 / 340 ، ومسلم ( 1451 ) ، والنسائي 6 / 100 - 101 ، وابن ماجة ( 1940 ) في النكاح : باب لا تحرم المصة ولا المصتان ، والبيهقي 7 / 455 من طرق عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، به مختصراً . ( 1 ) الحجاج بن الحجاج الأسلمي لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 4 / 153 - 154 ، ولم يَروِ عنه غير عروة ، ومع ذلك قال الترمذي في حديثه هذا : حديث حسن صحيح . وأخرجه الطبراني ( 3208 ) من طريق أحمد بن صالح ، والبيهقي 7 / 464 من طريق بحر بن نصر الخولاني ، كلاهما عن ابن وهب ، بهذا الاسناد . وأخرجه عبد الرزاق ( 13956 ) ، وأحمد 3 / 450 ، والحميدي ( 877 ) ، والدارمي 2 / 157 ، وأبو داود ( 2064 ) في النكاح : باب في الرَّضخ عند الفصال ، والترمذي ( 1153 ) في الرضاع : باب ما جاء ما يُذهب مذمة الرضاع ، والنسائي 6 / 108 في النكاح : باب حق الرضاع وحرمته ، والطبراني ( 3199 ) و ( 3201 ) و ( 3202 ) و ( 3203 ) و ( 3204 ) و ( 3205 ) و ( 3206 ) و ( 3207 ) و ( 3208 ) ، والبيهقي 7 / 464 من طرق عن هشام بن عروة ، به . وأخرجه الطبراني ( 3200 ) من طريق سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحجاج قال : سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ولم يذكر فيه الحجاج بن الحجاج ، وهو خطأ خالفه فيه غيره . وأخرجه الطبراني ( 3209 ) من طريق عبد الله بن الحكم ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن أبيه . و ( مذمة الرضاع ) قال ابن الأثير في ( النهاية ) 2 / 169 : المذمّة بالفتح مفعَلة من = =